السؤال :
السلام عليكم ,,, شيوخنا الأفاضل أفتونا مأجورين ما حكم الإسلام في التوقيع على عقد بيع أو عمل أو أي عقد يكون به بند كفر والعياذ بالله أو بند به معصية لله أو شرط ,, مع العلم أن هذا البند أو هذا الشرط الكفري يكون على المدى البعيد يعني يكتب في العقد لو حدث كذا يلزمك فعل كذا وهو شيئ به كفر أو معصية ,, فهل التوقيع على العقد الذي يحتوي هذه البنود أو الشروط يعتبر رضاً بكل ما في العقد بما فيه هذا الشرط أو البند ؟؟ مع العلم أن الذي وقع على هذا العقد يقول إنه وقع عليه ولكن في نيته أنه لن يلتزم بهذا البند أي انه لو جاء موعد تنفيذ هذا الكفر لن يذهب ولن يلتزم به ,,, ومستدلاً على جواز ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق ) فقال إن في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن سيعقد اتفاقا به بند ليس في كتاب الله وافقهم على هذا البند ولكن لا تلتزم به لأنه باطل فيقول بأنه في إمكانه أن يوقع على العقد الذي به الكفر أو معصية الله مع نيته على أنه لن يلتزم بأي بند يخالف شرع الله مستدلاً بهذا الحديث أفتونا أثابكم الله
الإجـــآبه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنه عن حكم التوقيع على العقود التي تتضمن شرطا يقتضي التحاكم إلى المحاكم الوضعية، وقد بينا في فتاوى سابقة أنه لاحرج إن شاء الله تعالى في التوقيع على مثل تلك العقود ما دام المرء يبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، ولا يقره بل ألجأته إليه الحاجة .
والعقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عموما ونحوها مما عمت به البلوى، ليس في البلاد الغربية فحسب بل وفي الدول الإسلامية أيضا، وصار في كل معاملة إجارة أو بيع أو غيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}. وقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}. وأما الاستدلال بالحديث المذكور على ذلك فمحتمل، وفي توجيه هذا الاشتراط وملابساته أقوال عديدة وكلها حصل فيها نقاش بين أهل العلم، ورجح النووي أن يكون هذا خاص بهذه الواقعة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131264.
والله أعلم.